السيد الخميني

169

كتاب الطهارة ( ط . ق )

بل قد يشعر بعض الروايات بقبول الأرنب التذكية ، كمكاتبة محمد بن عبد الجبار قال : " تبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير محض ، أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه انشاء الله " ( 1 ) ومن المعلوم أن التذكية لا تقع على نجس العين . وفي مقابلها جملة من الروايات ربما يستدل بها للنجاسة ، كمرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا وميتا ؟ قال : لا يضره ، ولكن يغسل يده " ( 2 ) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : " سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشى على الثياب أيصلى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء " ( 3 ) . وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال : " سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي " ( 4 ) وقريب منها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) ورواية الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام في حديث المناهي قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل سؤر الفأر " ( 6 ) .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 2 ( 5 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 2 ( 6 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الأسئار - الحديث 7 .